هذا إن أتينا المطلب من ناحية نفس ظهوره المطابقي.
وأما إن أتيناه من ناحية الملاكات، فنقول: بعد ظهور الإضافة المزبورة في الحيثية التعليلية، فاطلاق دليل الوجوب يكشف إنا عن اشتمال متعلقه على مصلحة ملزمة غير مزاحمة، كما أن اطلاق دليل الحرمة يكشف عن مفسدة ملزمة كذلك، وحيث إن القائم بالملاكين عنوان واحد فلا محالة يتعارض الاطلاقان في المجمع من هذه الناحية أيضا، فيجري فيهما قواعد التعارض، لا اجتماع الأمر والنهي، ومنه تعرف النظر فيما أفاده في المقالات (1)، فراجع.
هذا تمام الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي، ولله تعالى الحمد والشكر المتواتر وصلواته وسلامه على أوليائه أجمعين ولعنته على أعدائهم إلى يوم الدين.