2 - فصل في أن الشياع ليس داخلا في ما وضع له المطلق قد نسب إلى المشهور أن الشياع جزء مدلول المطلق أو قيده بحسب وضعه اللغوي، إلا أنه لم نجد تصريحا به ولا دليلا عليه، إلا ما نسبه سلطان العلماء (قدس سره) في حاشية المعالم إلى المشهور في بحث حمل المطلق على المقيد، من أن المطلق حينئذ مجاز، فإنه قد يقال بدلالته على قولهم: بأن الاطلاق مأخوذ في الموضوع له، إذ المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له، فالقول: بالمجازية دليل على أخذ قيد الإطلاق في الموضوع له.
إلا أن فيه أولا: أنه من باب الالزام بلوازم المبني، ولعلهم غافلون عنه، ولعلهم لو تنبهوا رفعوا اليد عن القول بالمجازية.
وثانيا: أن من المحتمل أنهم توهموا من حمل المطلق على المقيد استعمال المطلق من أول الأمر في خصوص المقيد، ولذا قالوا: بأنه مجاز، وكيف كان فصحة نسبة أخذ قيد الإطلاق في الموضوع له إلى المشهور غير ثابتة.
ثم إن أخذ الشياع في معنى المطلق، تارة بأخذ مفهوم الشياع والإرسال في الموضوع له، فيكون معنى الانسان - مثلا - هو " الإنسان المرسل عن كل القيود " وأخرى بأخذ مصداقه، بمعنى أن الانسان المستعمل في كلام المتكلم إذا كان أريد منه المعنى، بحيث كان تمام الموضوع للحكم المتعلق به، فهو مستعمل في معناه