2 - فصل في مفهوم الوصف موضوع البحث هنا - كما يظهر من نفس العنوان - هو أن يتعلق الحكم بذات مقيدة ببعض أوصافها، فيبحث عن أن انتفاء الوصف فقط يقتضي انتفاء الحكم؟ فقهرا يختص البحث بما إذا كان الوصف أخص ولو من وجه من موصوفه، حتى يتصور بقاء ذات الموصوف وانتفاء خصوص الوصف، فقول بعض الشافعية: إنه يستفاد من قوله (عليه السلام): " في الغنم السائمة زكاة " عدم الزكاة في معلوفة الإبل، خروج عن محل هذا المبحث، وإن كان لأصل ما استفاده وجه، بناء على استفادة العلية المنحصرة في زكاة مطلق الحيوان لعنوان السائمة، إذ حينئذ يكون الإبل المعلوف حيوانا لم يوجد فيه علة وجوب الزكاة لكنه بناء على استفادة هذه العلية المنحصرة فيجري كلامه في الوصف المساوي والأعم كما أفاده في الكفاية، فإذا لم يوجد هذا الوصف الذي هو علة منحصرة للحكم في مورد يكون الحصر شاملا له، فالحكم الثابت على الموصوف بالوصف منفي عنه، وان لم يكن موضوعه باقيا.
وما في نهاية الدراية من أنه لا يجري في خصوص المساوي لتلازم الوصف والموصوف، فلا بقاء للموضوع مع عدم الوصف، ليقال: بانتفاء سنخ الحكم لأجل المفهوم، ولا بقاء للوصف مع عدم الموصوف حتى يقال: بثبوت الحكم من أجل استفادة العلية " انتهى " (1).
فيه أن محل كلام هذا البعض هو عدم بقاء موضوع الوصف ووصفه، فعدم بقاء