وثانيا: أن الذي أفاده إنما لا يتصور في المصاديق المتجددة، وإلا فلو كان لنا في زمان صدور القضية المشتملة على الحكم مصداق كان تلبسه بالمبدأ قبل صدورها بحيث قد انقضى عند المبدأ قبله، فهذا الفرد مشمول للعام على الأعم، وقد شمله العام بلحاظ خصوص حال الانقضاء. نعم، بالنسبة للمصاديق المتجددة لا محالة يكون انقضاء تلبسه مسبوقا بفرديته لموضوع القضية وشمول حكمها له قبل ذلك، فلو تم كلامه لتم في خصوص هذه المصاديق لا غير، وقد عرفت عدم تماميته بنحو الإطلاق هناك أيضا.
وكيف كان فمما ذكرنا في آية الإمامة يعلم الجواب عن الاستدلال للقول بالأعم بآية حد السارق والزاني، فلا نطيل بالإعادة.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول:
قد نسب إلى السيد العلامة الخوئي (قدس سره) إنكار ترتب الثمرة على نزاع المشتق.
ببيان: أن الظاهر من العناوين الاشتقاقية المأخوذة في موضوعات الأحكام أو متعلقاتها بنحو القضايا الحقيقية - التي هي محل الابتلاء في الفقه - هو: أن فعلية الأحكام تدور مدار فعليتها حدوثا وبقاء، فلا محالة تزول الأحكام بزوالها وإن قلنا بأن المشتق موضوع للأعم. نعم، ربما يثبت في بعض الموارد بقرينة داخلية أو خارجية أن حدوث العنوان علة محدثة ومبقية معا، وفيه أيضا لا فرق بين القولين.
وكيفما كان لا أثر لخصوص أحد القولين (1). انتهى.
أقول: يرد عليه أولا: أن البيان المذكور هو بعينه بيان ترتب الثمرة، وذلك أنه إذا سلمنا أنه إذا لم يكن لنا قرينة خاصة فظاهر الكلام أن فعلية الأحكام تدور مدار فعلية العناوين الاشتقاقية حدوثا وبقاء، كان هذا بعينه تصديقا بالثمرة، فإذا قال المولى: " أكرم العلماء " فحدوث عنوان العالم وإن لم يكن فيه فرق بين القولين