الشئ، فيتصف بوجوبين مستقلا وانبساطا.
ومنها: ما إذا كان شئ مقدمة لأمرين فإن الظاهر أنه يتعلق به أمران غيريان.
ومنها: ما إذا كان شئ مقدمة لواجب نفسي وكان هو بنفسه أيضا مطلوبا نفسيا فهاهنا أيضا يتعلق به أمران.
ومنها: ما نحن فيه، ولعل هنا موارد اخر تظهر بالتدبر.
الثالث: أنه يلزم اللغوية من جعل الوجوبين، والنفسي لابد منه، فلا معنى لجعل الغيري.
وفيه: أن اللغوية إن كانت بملاحظة أن العبد إن قام بصدد امتثال الأمر النفسي يأتي بجميع الأجزاء، وإلا فلا يأتي بشئ، فيرد عليه:
أولا: أن هذه اللغوية إشكال على القول بوجوب المقدمة مطلقا، والكلام هنا بعد فرض وجوبها.
وثانيا: أنه بناء على التحقيق من ترتب الثواب على الأمر الغيري فربما لا يكون أمر واحد وثوابه محركا للعبد، ويكون الأمران محركا له فلا لغوية.
وربما يسند هذا الوجه الأخير إلى تقريرات الشيخ (قدس سره)، والظاهر أن الإسناد في غير محله، والسند مراجعة التقريرات، فراجع (1).
ومنها: تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية، وأرجع في الكفاية (2) الأخيرتين إلى الأولى فجعلها قسما واحدا هي العقلية، وأرجع الثانية فقط إلى الأولى في التقريرات، فأثبت التقسيم إلى قسمين، وهو الأظهر، قلنا دعويان:
الأولى: إرجاع الثانية إلى الأولى، وذلك لما في الكفاية، وعدم صحة ما أفاده في نهاية الدراية، فإنه وجهه الوحيد، إذ البحث إنما هو في مقدمة الواجب بما هو واجب، وفي ما كان الدخيل في الغرض شيئا مقيدا، فمتعلق الطلب والوجوب بحكم الارتكاز وشهادة الوجدان هو المقيد بما أنه مقيد، وتوقف وجوده على القيد عقلي.