مثلا - وأمثال ذلك، وأما إذا قال في مقام بيان نجاسة المتنجس بالبول وكيفية تطهيره تارة: " اغسل ثوبك بالماء إذا لاقى البول "، وأخرى: " اغسل ثوبك بالماء مرتين إذا لاقى البول " فإن ظاهره أن الكلامين في مقام بيان الغسل المطهر، وهو حكم واحد، وتقييده بالمرتين في المقيد يوجب حمل المطلق أيضا عليه.
وليكن هذا آخر كلامنا في مباحث الألفاظ، حامدين لله تعالى، مصلين على خاتم الأنبياء وآله الأطيبين الأطهار، والحمد لله رب العالمين.
وكان هذا ليلة الاثنين الرابع من شهر رجب الأصب، من السنة (1408) الهجرية القمرية، الثالث من شهر إسفند من السنة 1366 الهجرية الشمسية.
* * *