1 - فصل في مفهوم الشرط مفهوم الشرط هو انتفاء الحكم المذكور في الجزاء عند انتفاء شرطه، فهل يدل تعليق الحكم على الشرط على هذا الانتفاء أولا؟
ومحل البحث هو أنه هل يدل التعليق المزبور بالوضع أو بقرينة عامة على ذلك الانتفاء؟ وإلا فلا ينكر دلالته عليه أحيانا بقرينة خاصة.
فنقول: لا ريب في دلالة القضية الشرطية على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، والمعية بينهما، ويحتاج القول بالمفهوم إلى دعوى انحصار المصاحب والمع للجزاء فيما ذكر تلو أداة الشرط، وأن الشرطية بنفسها أو بقرينة عامة تدل على ذلك، من غير احتياج إلى اثبات الملازمة المنحصرة أو للعلية المنحصرة، بداهة أن الشرط إذا كان مصاحبا منحصرا للحكم الثابت في الجزاء فلا محالة ينتفي بانتفاء مصاحبه المنحصر، وإن كان المصاحبة بينهما اتفاقية، فما في الكفاية وغيرها من التوقف على العلية المنحصرة فيه مالا يخفى.
والحق أن أداة الشرط إنما تدل على أنه على تقدير تحقق تاليها المسمى بالشرط يتحقق الجزاء، وليس معنى هذا التقدير أنا نقدر أن الشرط وقع في الماضي أو سيقع في المستقبل، حتى يستفاد من فرضه في الماضي أنه لم يقع فيه، ومن تعليق أمر على غير واقع أن هذا الأمر أيضا لم يقع في الماضي - كما في نهاية