2 - فصل في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه وقبل الخوض في المطلب تقدم أمور:
الأول: إن القوم وإن عنونوا البحث - على ما نعلم - بمثل ما ذكرناه، إلا أن العنوان لابد وأن يصح التعبير به على جميع مذاهب الباحثين، حتى يكون معنى واحد مصبا لنزاعهم، وحيث إن مذهب بعض وقوف التكاليف وجوبا أو حرمة على نفس العنوان الجامع، بلا سراية إلى الخارج، ولا إلى عنوان آخر أخص منه، حتى لا يسري الأمر بمطلق الصلاة - مثلا - إلى عنوان الصلاة الواقعة في دار غصبية، ولو إلى مصداقها الذاتي الموجود في العنوان الأخص، فلذلك فلم يسلم على هذا المذهب واحد يجتمع الأمر والنهي عليه، فيبحث عن جوازه واجتماعه، فالعنوان الجامع لشتى المذاهب أن يقال: هل يجوز اطلاق الأمر والنهي المتعلقين بعنوانين متصادقين على مورد واحد بالنسبة إلى هذا المورد؟ هذا.
مضافا إلى مسامحة أخرى في العنوان المزبور هو عدم تقييد الواحد بذي عنوانين، كما نبه عليه في نهاية الدراية. ومما ذكرنا تعرف النظر في وجه العدول الذي ذكرناه عن السيد العلامة الأستاذ - مد ظله -.
الثاني: لا ينبغي توهم اتحاد مسألتنا هذه، ومسألة اقتضاء النهي للفساد، بعد كون المحمول والمسؤول عنه هنا جواز الاجتماع، وهناك اقتضاء الفساد،