بنفسه في انتفاء الطبيعة أو النهي عنها، بحيث يكون حجة بنفسه على إرادة الإطلاق، ويكون التقييد المنفصل قرينة موجبة للتصرف في الظهور المنعقد، فلا حاجة في انعقاد الظهور إلى كون المتكلم في مقام البيان، بل هو كالعموم ظاهر بنفسه في تعلق الحكم بالطبيعة المطلقة.
أقول: ما أفاده (قدس سره) وإن كان حقا إلا أن التحقيق أن محل كلام الأعلام في الحاجة إلى هذه المقدمات ما إذا لم يكن قرينة على إرادة الإطلاق، وإلا فإذا قيل:
" أكرم عالما أي عالم كان " أو " أكرم العالم أي عالم كان " فلفظة " عالم " أو " العالم " لا ريب في استعمالها في معنى نفس الطبيعة، لا في جميع الأفراد، إلا أن تعقيبها بقوله: " أي عالم كان " قرينة واضحة على إرادة الإطلاق، ومعه فلا حاجة إلى احراز أن المتكلم في مقام البيان، بل إن هذا الكلام لا يمكن صدوره إلا إذا كان تمام موضوع حكم المتكلم هو الإطلاق، فكما أن هاهنا لا يقول أحد بالاحتياج إلى المقدمة الأولى، بل لا يرتاب في خروجه عن محل كلام الأعلام، فهكذا النفي أو النهي المتعلق بالطبيعة أيضا قرينة على إرادة الإطلاق، وموجبة لخروج المورد عن محل الكلام، فمحل كلامهم ما إذا لم يكن قرينة لفظية على إرادة الإطلاق والله العاصم.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: إذا علم بكون المتكلم في مقام الإهمال أو الإجمال، أو بكونه في مقام بيان تمام المراد فهو، وإلا فلا يبعد دعوى انعقاد سيرة العقلاء على الأخذ بالكلام وحمله على أن متكلمه في مقام البيان، في قبال احتمال الإجمال والإهمال.
نعم، لو كان هنا جهتان لم يعلم أنه في مقام البيان من أي الجهتين، فلا محالة لا يصح الأخذ بالإطلاق في خصوص شئ منهما ما لم يرتفع هذا الإجمال.
الثاني: صريح عبارة التقريرات: أن المطلق بعد إجراء مقدمات الإطلاق