خصوص الصحيح، والإطلاقات واردة في المأمور به لا في المسمى، فلا يصح الرجوع إلى الإطلاقات على شئ في القولين.
وفيه: أن الصحة والفساد ليستا قيدا في المأمور به، بل الأمر في كلام المولى إذا كان في مقام البيان يتعلق بما كان تمام المطلوب له والوافي بغرضه، فينتزع مما كان مطابقا لما تعلق به عنوان الصحيح، ومن الفاقد لبعض الأجزاء أو شرائطه عنوان الفاسد، وحينئذ فالإطلاق يعين ما هو تمام الموضوع لحكم المولى، ويعين ما هو الصحيح الواجد لجميع الأجزاء والشرائط، وأن ما كان مطابقا لما أخذ في الدليل صحيح وإن لم يشتمل على سائر ما يحتمل جزئيته أو شرطيته، كما في سائر موارد الرجوع إلى الإطلاقات.
ثم إنه قد يعد ظهور ثمرة القولين فيما إذا نذر إعطاء درهم لمن صلى، في بر نذره بإعطائه لمن صلى صلاة فاسدة على الأعم دون الصحيح ثمرة للنزاع في المسألة.
إلا أنك خبير بأن مثل هذه الثمرة لا يتوهم أن يكون هو الباعث لعقد هذه المسألة الطويلة الذيل، كيف؟ وإلا أمكن البحث عن كل أمر جزئي فيه خلاف، حتى عن كم مفروش خاص، وعقده مسألة يبحث عنها في الأصول أو مقدماته.
أدلة القولين:
إن لكل من القولين أدلة مذكورة في كتب الأصول، إلا أن، ما يصلح الاستناد إليها منها خصوص التبادر وصحة السلب وما يرجع إليهما، كصحة تقسيم العبادات بمعناها المستفاد من حاق ألفاظها إلى صحيحة وفاسدة.
والحق عندنا: هو القول بالأعم للتبادر وصحة السلب وصحة التقسيم المذكور.
وأما الاستدلال بالأخبار - في الطرفين - فلا مجال له، لأنها لا تزيد على أكثر من إرادة خصوص الصحيح أو الأعم فيها، أو الاستعمال في خصوص أحدهما،