4 - فصل في مفهوم الحصر لا ريب في أنه إذا دل الكلام على الحصر فلازمه ومفهومه اختصاص الحكم بمورد الحصر وانتفائه عما عداه، وإنما الكلام في ما عد من أداته وهو أمور:
منها الاستثناء، ولا ريب في دلالته عليه، ولم ينقل فيه الخلاف عن أحد إلا عن أبي حنيفة، وحيث إن دلالة الكلام على النفي أو الإثبات في المستثنى منه بالمنطوق، فلا محالة هو أيضا غير مخالف فيه، فلا بد وان يوجه كلامه بما في التقريرات، من أنه يدعي أن الاستثناء إنما يدل على خروج المستثنى عما أريد بالمستثنى منه، فلا يشمل حكم القضية له، وأما أنه محكوم بخلافه فلا يدل عليه، والتبادر بالوجدان شاهد على خلافه.
وما تمسك به من قوله (صلى الله عليه وآله): " لا صلاة إلا بطهور " (1) ونحوه، بتقريب أنه لو كان له مفهوم لاقتضى انحصار مقوم الصلاة بالطهارة، أو كون كل شئ مع الطهارة صلاة.
فيه مضافا إلى أن الاستعمال أعم من الحقيقة، أن خبر لا التي لنفي الجنس وإن كان هو كلمة موجود، كما في سائر الموارد مما حذف فيه الخبر - فلا يصح شئ من جوابي الكفاية متنا وهامشا - والحصر وإن لم يكن إضافيا بالنسبة إلى الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط سوى الطهارة، لظهور الحصر في أنه حقيقي -