الدلالة، وأنه بنحو المجاز أو الحقيقة، أو أنه بنحو الاشتراك أو النقل، إلى غير ذلك فالعلماء وإن ذكروا لترجيح بعض هذه الحالات على بعضها الآخر وجوها، إلا أنها كلها أمور اعتبارية لا دليل على صحة الاعتماد عليها بعد أن لم يكن أو لم يعلم بناء العقلاء عليها.
الأمر التاسع الحقيقة الشرعية المراد بالحقيقة الشرعية: أن يكون للفظ معنى حقيقي بوضع تعييني أو تعيني من قبل الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) وفي زمانه.
وما في الكفاية: من أن الوضع التعييني قد يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له سابقا، كما إذا وضع له (1) أمر صحيح لا غبار عليه، ويشهد له: أنا قد نسمي المولود الجديد كذلك فنقول عند إرادة تسميته: ناولني ولدي أحمد، مريدا به تسميته، وعليه فالشبهة في إمكانه بأنه مستلزم للجمع بين لحاظ استقلالي للفظ يتوقف عليه التسمية، ولحاظ آلي يحتاج إليه الاستعمال (2) من قبيل الشبهة في مقابل البداهة.
وحلها أولا: أنا لا نسلم الغفلة عن الألفاظ بالمرة، ولذلك نراعي السجع في كلماتنا إذا أردناه، والإعراب، وغير ذلك.
وثانيا: لو فرض الغفلة عنها كذلك فإنما هو في الاستعمالات العادية، وأما أن لا يجوز الالتفات إليها أصلا إذا أردناه فلا نسلمه، ولا دليل عليه أصلا.
وكيف كان فلا بعد في دعوى ظهور ألفاظ العبادات وغيرها من الأمور الشرعية في المعاني التي يراد منها حتى في زمن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) فإن ظهور الإسلام في قالب دين جديد ملازم في العادة لحدوث شعور وإحساس شديد عميق في متبعيه، وشدة علاقتهم به توجب حصول الربط اللازم في الوضع بين