على إطلاقها، وهي باطلاقها قد تعلق الأمر بها، فهي تمام موضوع أمره من غير دخالة قيد آخر، فهي تمام موضوع لملاك أمره، وهي تمام موضوع لحبه أيضا، وسيأتي لهذا مزيد توضيح إن شاء الله تعالى. والغرض أنه لا يتوقف كشف الملاك في هذا القسم على الأمر الشأني - كما في الدرر - بل يمكن كشفه من الأمر الفعلي أيضا. وقد مر نظيره في البحث عن أن مقتضى اطلاق الهيأة الاختيارية أم لا فراجع.
الثاني: ما في تقريرات الشيخ الأعظم (قدس سره) وقيل باستفادته من كلام المحقق الكركي (قدس سره) وتوضيحه أن ما أفاده (قدس سره) إنما يتم في المضيقين اللذين أحدهما أهم من الآخر، ولو كان التضيق بالعرض، فإن المكلف لما لم يكن قادرا على امتثالهما فلا محالة لا يؤمر إلا بأحدهما وهو الأهم والآخر لا أمر به، فإذا كان عبادة، وقلنا:
باحتياجها إلى الأمر كانت باطلة لا محالة، وأما إذا كان أحدهما فوريا أو مضيقا، وكان الآخر العبادي موسعا واسع الوقت فلا مجال لكلامه، فلو قلنا: بعدم الاقتضاء كان هاهنا صحيحا وكفى به ثمرة للبحث.
وبيانه موقوف على مقدمات:
الأولى: أن متعلق التكليف في الواجبات الموسعة إما أن يكون صرف وجود الطبيعة - كما في الغالب - أو فردا واحدا منها، كما فيما إذا تعلق الأمر بالنكرة أو بالطبيعة الموصوفة بالوحدة كقوله: أعتق رقبة يوم الجمعة أو أعتق رقبة واحده فيها.
فإن كان الأول كقوله: " اغتسل يوم الجمعة، أو صل ما بين زوال الشمس إلى غروبها " فالواجب هو نفس الطبيعة، أعني الاغتسال أو الصلاة في الظرف المذكور لم يقيد بشئ أصلا، غير أن يكون الإتيان به واقعا في خصوص هذا الظرف، وهذا مقتضى اطلاق المادة المأمور بها، فليس الأمر به بمعنى لحاظ كل فرد من الأفراد بخصوصياتها ثم الأمر بها، بل ليس في البين إلا أمر واحد موسع بمأمور به واحد كلي.
وان كان من قبيل الثاني فالمكلف به أيضا كلي أعني رقبة واحدة، فإنه أيضا عنوان كلي ينطبق على كل واحد من أفراد الرقبة، ولم يؤخذ فيه خصوصية من