المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول:
1 - فصل في معنى النهي لا ينبغي الشك في أن النهي بمادته وهيئته كالأمر متعلق بنفس الطبيعة المنهي عنها، ومفاده الزجر الاعتباري - في الهيأة - والمنع المرادف لقولنا بالفارسية - بازداشتن - في المادة، والشاهد عليه هو التبادر العرفي، فلا يسع مجال البحث عن تعلقه بالترك أو الكف.
ولو سلم أن مفاده الطلب، فالظاهر ما في الكفاية من أن المطلوب به نفس الترك، وكون أمره بيد المكلف كاف عقلا في تعلق التكليف به، وهو مراد الكفاية من كونه مقدورا، فلا يضر عدم تعلق القوة المنبثة في العضلات أو الإرادة به، ولا يرد به على الكفاية.
كما أنه لا يرد عليه أن التكليف إنما هو لغرض الامتثال، ولا يعقل الامتثال إلا في ظرف ميل النفس إلى الفعل، إذ حينئذ يكون الترك بداعي نهي المولى، فلا محالة يتعلق النهي بهذا الترك، وهو المراد بالكف.
وجه عدم الورود، أولا: ما في نهاية الدراية من امكان أن يصير النهي سببا لعدم انقداح الميل في نفس المكلف، لغاية عظمة المولى عنده أو شدة حبه له - مثلا -.