يكون مقوم المركب الاعتباري أحد أمور على سبيل البدل " (1) فإنه مما لا يمكننا حينئذ تصديقه، إذ البدلية تنافي الوحدة إلا إذا اخذ بين الأبدال جامع مفهومي واحد، وهو خلاف الفرض، ومفهوم أحدهما أو أحدها ليس مراده (قدس سره) كما لا يخفى، فعلى قبول البدلية تكون أسامي العبادات من متعدد المعنى ومشتركا لفظيا، وهو خلاف المفروض.
وهذا الذي قلناه يرجع إلى ما ذكره في الكفاية تحت عنوان " ثانيها " ومسألة اللابشرطية تدفع ما أورده عليه. وأما سائر التوجيهات المذكورة فيها فهي غير خالية عن الإشكال أو الاشكالات الواضحة، كما ذكره الكفاية وغيرها، فراجع.
الخامس: أن المتسالم عليه عند القوم، المطابق للمفهوم من ألفاظ العبادات عند العرف: أن مفهومها معنى كلي واحد يكون أفراد العبادات مصداقا له، وحينئذ فالموضوع له فيها عام، ولا يضرنا كون الوضع أيضا عاما - كما هو الظاهر - أو خاصا، بأن يكون الملحوظ أولا مصداقا خاصا، وكان الموضوع له معنى كليا يعمه وسائر المصاديق بنحو الانتقال من الفرد إلى الكلي، كما أوضحناه في باب أقسام الوضع، فتذكر.
السادس: أن ثمرة النزاع جواز الرجوع إلى الإطلاق لنفي الشرطية أو الجزئية في محتملهما على الأعمي دون القول بالصحيح، فإن القول بالأعم إحراز لأن الموضوع له هو الأعم، فيرجع إلى الإطلاق، ويثبت به المأمور به. وأما القائل بالصحيح كالمتوقف في المسألة فلم يحرز عنده المعنى، بل كل ما يحتمل دخله شرطا أو جزءا يحتمل عنده اعتباره في المعنى، فلا محالة يكون المأمور به مجملا عنده، ولا يمكنه الرجوع إليه، فالمتكلم وإن كان في مقام البيان وتمت مقدمات الإطلاق إلا أن إجمال الموضوع المأمور به - على الصحيحي والتوقف - مانع عن الاستناد إليه في رفع الشك في الشرطية والجزئية، بخلافه على القول بالأعم، كما لا يخفى.