ثم إن في كلامه (قدس سره) مواضع اخر للنظر يظهر للمتدبر فيه، فراجع.
إذا عرفت هذه الأمور فالأقوى في النظر هو جواز اجتماع الأمر والنهي على عنوانين منطبقين على أمر واحد.
وتوضيح وجهه ببيان الوجوه المذكورة للامتناع وبيان ما فيها، وبيان الملاك والوجه الوجيه للجواز.
فنقول: أو في بيان الامتناع هو ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) - وإن كان يستفاد من الفصول أيضا - وقد رتبه على مقدمات:
المقدمة الأولى: أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام الفعلية، فإن البعث الفعلي - مثلا - يضاد كلا من الأربع الاخر بالضرورة، وإن لم يكن بينهما مضادة ما لم يبلغ تلك المرتبة، لعدم المنافاة بين وجوداتها الإنشائية كما لا يخفى. انتهى.
فتراه (قدس سره) أنه استند في كل من دعوى التضاد بين الأحكام الفعلية، ودعوى عدم المنافاة بين وجوداتها الإنشائية، إلى البداهة وعدم الخفاء، والظاهر أن مراده من التضاد هو المعاندة والمنافاة، كما عبر بهما ثانيا، لا التضاد المصطلح عليه في الفلسفة، فلا مورد لما أورده عليه في نهاية الدراية.
وكيف كان فمراده (قدس سره) من مقام الفعلية - كما يستفاد من كلامه (قدس سره) في الفوائد وحاشية الفرائد - أن يكون الحاكم في مقام البعث أو الزجر أو الترخيص الفعلي لا الشأني. وهذا المقام موقوف بحسب المبادئ النفسية في الموالي العرفية على حب أو بغض - مثلا - فعلي بالنسبة إلى فعل العبد - على ما هو موجود في موارد العذر أيضا - ولذلك فما ادعاه من ضرورة منافاة الاجتماع يكون مما يصدقه الوجدان (1). وعنده (قدس سره) للحكم مرتبة أخرى فوق الفعلية هي مرتبة التنجز وبلوغه