الفصل العاشر (1) في الواجب الكفائي لا ريب في وجود الواجبات الكفائية عرفا وشرعا، وهي الأمور التي يكون المطلوب تحققها من دون عناية إلى صدورها من شخص خاص، بل الجميع، أو طائفة خاصة مسؤولون عنها، ويترتب عليها بلا اشكال سقوط الوجوب بفعل البعض، وعقاب الجميع بتركها رأسا، فقد يستشكل كيفيته من أجل أن عقاب الكل يكشف عن توظيف الجميع وتوجه الوجوب إلى كل منهم، مع أن سقوطه بفعل بعض إنما يلائم عدم توجهه إلا إلى البعض. وهذا اشكال في تصويره.
وقد تصدوا لحل الاشكال بالفرق بينه وبين الوجوب العيني، تارة من ناحية المكلف، وأخرى من ناحية التكليف، وثالثة من ناحية المكلف به.
أقول: أما المكلف فلا شك أنه ليس واحدا معينا، وأما الواحد غير المعين مفهوما أو مصداقا، فلازمه أن لا يعاقب عند ترك الكل إلا أحدهم فقط، إذ الواحد أو أحدهم وإن صدق على جميعهم، إلا أن أخذه موضوعا للحكم يقتضي أن لا يتوجه الوجوب إلى اثنين في عرض واحد، وعقاب الكل لا يصح إلا مع توجه الوجوب إليهم جميعهم.
ونظيرهما في الاشكال ما إذا جعل صرف الوجود بمعنى القائم بالفعل أو