فأخذه شرطا مقارنا أيضا كاف لدعواهم، بخلاف أخذه شرطا متقدما، إذ لازمه حدوث الأمر في أول أزمنة العصيان الذي انتفى فيه الأمر المطلق، فإطلاق كلام الكفاية لابد وأن يحمل على الصور الصحيحة.
وكيف كان فغرض القائلين بالترتب إمكان توجه الأمر المترتب بشرط العصيان أو البناء عليه، فبالحقيقة، إنهم يزيدون على شرائط تعلقه شرطا آخر، ويقيدون إطلاقه بهذا الشرط، مع بقائه على ما كان عليه من شرائطه في نفسه، وعليه فلا يلزم أن يكون وجوبه بنحو الواجب المعلق، اللهم إلا أن يكون بنفسه واجبا معلقا، فما في نهاية الدراية محل نظر ومنع، فراجع.
هذا كله في بيان ما يتوقف عليه مدعاهم.
ثم إنهم ادعوا ارتفاع المحذور بهذا الاشتراط، ومحصل ما أفيد في بيانه وجوه:
الأول: ما نقله في نهاية الدراية وجعله أول الوجوه (1) وأغنانا بيانه (قدس سره) عن توضيحه، ويرد عليه ما أفاده بقوله (قدس سره): وأما ثانيا... إلى آخره وأما ثالثا... إلى آخره (2).
وأما ما أفاده (قدس سره) بقوله: " أما أولا... إلى آخره " فالظاهر عدم وروده عليه، إذ له أن يختار أن المراد بالمعصية والطاعة عنوانهما.
قولكم: دعوى الإطلاق وا لتقييد لا تتوقف على الإطاعة والعصيان بهذا المعنى، أي بوجودهما الخارجي المتأخر، بل على إطلاق الأمر المتعلق بفعل شئ لحال فعله أو تركه بنحو فناء العنوان في المعنون في جميع أجزاء هذا المطلق أو تقييده بأحدهما بالنحو المزبور.
فيه منع، فإنها وإن لم تتوقف على وجودهما الخارجي، إلا أنه لما كان كل من ذات المقيد وقيده ملحوظا على نحو المرآتية، وبنحو فناء العنوان في المعنون - كما اعترف هو (قدس سره) أيضا به - فالملاحظ لهما لا يراهما إلا على ماهما عليه في