الفصل التاسع (1) في الواجب التخييري إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء، ففي وجوب كل منهما سنخا آخر من الوجوب يعبر عنه بالوجوب التخييري أو وجوب الجامع بينهما، أو وجوب أحدهما المعين عند الله تعالى وكون الآخر مسقطا له، أو وجوب خصوص ما يختاره المكلف، أو وجوب كليهما تعيينا، ثم تجويز ترك امتثال أحدهما، أو وجوب كليهما مشروطا في ناحية البقاء بعدم إطاعة الآخر - والظاهر أنه يرجع إليه وجوبهما وإرادتهما بإرادة ناقصة وهو إرادة سد عدمه إلا في حال وجود عدله - أو وجوب أحدهما مفهوما أو مصداقا؟ وجوه، بل وأقوال:
قال في الكفاية ما حاصله: إن الأمر بأحدهما إن كان بملاك قيام غرض واحد بهما فحيث إن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، فالقائم به الغرض لا محالة يكون أمرا جامعا بينهما، ويكون هو الواجب تعيينا والتخيير تخيير عقلي، وإن كان بملاك قيام غرضين مختلفين بهما لا يمكن إلا حصول أحدهما، لعدم امكان اجتماعهما في الوجود، فيكون كل منهما واجبا بسنخ من الوجوب يكشف عنه تبعاته " انتهى ".
أقول: أما إذا كان ملاك الوجوب أمرا واحدا، فقاعدة عدم صدور الواحد عن