الفصل الثاني عشر (1) في الأمر بالأمر بالشئ والغرض من عقد البحث أنه هل يستفاد وجوب ذلك الشئ من صرف الأمر بالأمر به، وإن لم يأمر المأمور الأول بعد به، والظاهر عدم استفادته بعد اختلاف الموارد وعدم ظهور يعتد به في خصوص أنه لغرض التبليغ كما في الكفاية.
والظاهر أن أمر الأولياء بأن يأمروا صبيانهم بالعبادات ليس مما يستفاد منه أمر الصبيان بها لا ابتداء ولا بعد أمر الأولياء، بل الظاهر أن المراد منه جعل وظيفة على الأولياء، وأن عليهم إقامة أطفالهم في مقام إتيان الأعمال المزبورة وتحميلها عليهم، وهو - كما لا يخفى - لا ينافي استفادة أمر نفس الصبيان بها أيضا في بعض الصور، وتفصيل المقال في الفقه.