والعنوان، فتدبر جيدا.
وأما بالنسبة إلى محذور التكليف بما لا قدرة للمكلف على امتثاله، فلو أراد القائل بالطبيعة تعلقه بأمر كلي مقيد لا ملازم لخصوصية ما، والقائل بالفرد تعلقه بشخص ولو لم يسر إلى غير جهة الطبيعة، فعلى القول بالفرد بهذا المعنى لا يمكن المكلف امتثال كلا التكليفين، وعلى هذا وإن كان الأمر بالفرد تخييريا، إلا أن الظاهر اعتبار القدرة في جميع أطراف الواجب التخييري أيضا، اللهم إلا أن يقال:
نفس متعلق التكليف في كل من الأمر والنهي مقدور، والجمع بين التكليفين إنما يمنع عنه إذا كان كلاهما تعيينيا، فتدبر.
السابع: أن بحثنا هذا بأي عنوان عنون فلا ريب أنه لا يتحقق له موضوع فعلي إلا إذا كان في المجمع - بناء على تبعية الأحكام للملاكات - ملاك الحكمين كليهما، وهذا هو ظاهر عبارة الكفاية حيث قال: لا يكاد يكون من باب الاجتماع، إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع " انتهى ".
والوجه فيه واضح، فإنه إن لم يكن فيه ملاك أحدهما لما أمكن جعل حكمه فيه أصلا، فيخرج عن مورد اجتماع الأمر والنهي حتى على الجواز، وعليه فلا يصح الإيراد بأن البحث في المسألة ممكن، ولو مع عدم التوجه إليه، لا سيما إذا كان البحث بصورة أنه هل يوجب تعدد الجهة تعدد موضوع الحكمين؟ إذ البحث وإن كان غير متوقف عليه، إلا أن موضوعه إنما يتحقق مع وجود الملاكين لامع أحدهما.
كما لا يصح الإيراد بأن البحث غير موقوف على القول بالملاك، بل يصح على مسلك الأشاعرة أيضا، وذلك أنه لم يرد ايقاف البحث عليه كما عرفت.
نعم، فيما إذا لم يكن في المجمع إلا ملاك أحدهما فإجراء أحكام المتعارضين من الرجوع إلى أخبار العلاج على دليليهما متوقف على استظهار أن المراد بالمتعارضين في تلك الأخبار أعم مما كان التعارض بينهما بالذات أو لا، ولا يبعد