لاستلزامه إجتماع المتضادين، ولعل كلام الكفاية مبني عليه، لكن البناء والمبنى كليهما قابلان للدفع فتدبر جيدا.
الخامس: قد عرفت أن ثمرة هذه المسألة هو نفس وجوب المجمع وحرمته معا أو كونه إما واجبا وإما حراما، فهذه هي ثمرة هذه المسألة بالذات، وأما ترتب الصحة أو الفساد فهو من قبيل ثمرة الثمرة، وعليه فكما أن إطلاق الجواز المعبر به في عنوان المسألة يقتضي ظهور أن البحث في الجواز الفعلي من حيث الإجتماع، فلا محالة لا وجه لكون جهة الامتناع من حيث التضاد هو المبحوث عنه ليس إلا، بل لابد من البحث عن جميع المحذورات التي يوجبه اجتماع الأمر والنهي على واحد، وحينئذ فإذا كان القائل بالجواز يرى أن اجتماعهما فيما لا مندوحة ممتنع، لاستلزامه التكليف بالمحال، فلا محالة هو موافق للقائل بالامتناع فيه، فلا بد وأن يخص مركز نزاعه معه بما فيه مندوحة.
نعم، من يرى أن التكاليف فعلية للعاجز أيضا، وإنما هو معذور في خلافها، فهو يرى الأمر والنهي الفعليين مجتمعين فيما لا مندوحة أيضا، ولا وجه لتقييده.
وبالجملة: فمحل البحث هو مطلق الواحد ذي وجهين، وأما محل النزاع فربما كان أخص منه.
والحق أن مصداق محل النزاع وإن كان ربما لا يتحقق إلا إذا كان مندوحة، إلا أنه لا يصح تقييد عنوان البحث به، فإن مورد الكلام هو الأمر والنهي الفعليان، وبناء على اشتراط الفعلية بالقدرة، لا يتحقق الموضوع الا مع المندوحة لا أنه متحقق ويجب تقييده بوجود المندوحة تحفظا على ظهور الجواز في خصوص الفعلي منه.
ومما ذكرنا ظهر أن عدم اختصاص ترتب ثمرة الصحة أو الفساد بخصوص ما فيه مندوحة - بل المجوز يصحح مالا مندوحة فيه أيضا - لا يوجب أن يكون محل النزاع أعم، فإن المبحث هو جواز إجتماع الأمر والنهي في واحد. أو جواز اجتماعهما على عنوانين متصادقين على واحد اقتضاء، لا صحته وفساده، فما