لكنه إذا كان أمرا كليا فالكلي المقيد غير المطلق بنظر العرف أيضا، نعم، لو انطبق الحكم الكلي على موضوع جزئي خارجي ثم انتفى قيده أمكن الحكم ببقاء الحكم، لكون القيد عندهم من حالات الجزئي لا مقوماته، وعليه فإثبات شخص الوجوب الثابت على الموقت على ذات عارية عن قيد الوقت اسراء للحكم من موضوع إلى موضوع آخر، والوجوب الضمني الثابت على الذات في ضمن وجوب الموقت يغاير وجوب نفس الذات المطلقة، والاستصحاب لا يجري في القسم الثالث من أقسام الكلي، إلا فيما عد عرفا من مراتب الفرد الزائل، وبالحقيقة هو من القسم الأول عند العرف لا الثالث.
(٣٩١)