المجمع واجدا للملاك أيضا، وظني أنه مراد المحقق الحائري (قدس سره) من اطلاق المادة، وببالي أن السيد العلامة الفريد " دامت بركاته وشفاه الله تعالى عاجلا " كان يفسر عن مرامه بما كان انطباقه على هذا البيان ألصق منه على بيان ولده العلامة، والله هو العالم.
ثانيهما: أنه لا ريب عدم شمول الخطاب لمورد، وعدم جعل الحكم فيه، تارة يكون لعدم تعلق الإرادة به فيه أصلا، لعدم كونه واجدا لملاك الحكم، وأخرى يكون بعد فرض كونه واجدا لملاكه بعين وجدان غيره، لمكان اللابدية، إما لعجز المكلف - مثلا - بناء على القول بكونه مانعا - وإما لكونه محكوما بحكم مضاد - كما فيما نحن فيه على الامتناع - وإما لغير ذلك، ولا شك أن العرف غير غافل عن شئ من القسمين، وبتناسب الحكم والموضوع فيما نحن فيه وفي مورد العجز يعترف العرف بأن المورد من قبيل الشق الثاني، وأنه لا مانع من الحكم عليه بالوجوب - مثلا - إلا كونه محكوما بالحرمة، وهكذا العكس، وإلا فلو أمكن اجتماعهما لحكم بهما بلا إشكال، وهذا الوجه قد أشرنا إليه، في ذيل الكلام على بعض مقدمات الترتب التي رتبها سيدنا الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - فتذكر.
التاسع: لا ينبغي الإشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع، على الجواز، وإن كان عاصيا أيضا، مع وجود المندوحة، أو قوة ملاك النهي.
وأما على الامتناع فإن كان الواجب توصليا فلا محالة يسقط بإتيان المجمع، بعد فرض اشتماله على ملاك الوجوب كما مر، فإن القول بالامتناع مبني على وحدة وجود متعلقي الأمر والنهي، ولا ينافيه اشتمال هذا الواحد على حيثيتين يقوم بكل منهما ملاك.
وبالجملة لا ينافيه قيام الملاكين بهذا الموجود الواحد.
وأما إن كان تعبديا ففصل في الكفاية وغيرها بين ما كان معذورا في مخالفة النهي، وما إذا كان غير معذور، ففي الثاني لا تصح العبادة لعدم امكان قصد التقرب لو التفت إلى الحرمة، وعدم كون العمل صالحا للتقرب وإن قصده - لو غفل عنها -