جعلها أيضا مسألة واحدة، ثم البحث تارة عن استلزامه لهذا المحذور، وأخرى لذلك.
وبالجملة فمدار تعدد العنوان للمسائل اختلاف الموضوعات أو المحمولات، وتميز كل عن الأخرى يحصل بشئ مما يختلفان فيه، وإن كانت جهة البحث أو غير ذلك، فالمعدد غير المميز.
الثالث أن المسألة - سواء عنونت بعنوانها المعروف أو بما ذكرناه - مسألة أصولية، إذ يستفاد منها ولو بضميمة مقدمات أخرى حكم فرعي كلي، هو أن المجمع حرام وواجب - على الجواز - أو أنه حرام فقط أو واجب فقط على الامتناع، ولا يشترط في المسألة الأصولية أن تكون كبرى قياس الاستنباط، وإلا خرجت أكثر المسائل الأصولية بل جميعها عن كونها أصولية، فمسألة الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته، وهكذا مسألة اقتضاء النهي لفساد المتعلق، إنما تفيد وجوب المقدمة وفساد المتعلق بجعلهما صغرى القياس لا كبراه، فيقال:
المقدمة وجوبها ملازم لوجوب ذيها، وكل ما كان كذلك فهو واجب عند وجوب ذيها، فالمقدمة واجبة عند وجوب ذيها. ويقال: متعلق النهي يقتضي النهي فساده، وكل ما كان كذلك فهو فاسد، فما تعلق به النهي فهو فاسد، ومثلهما مسألة حجية الظواهر، والخبر الواحد، والمتعارضين، فضلا عن مباحث تعيين الظهور.
وحينئذ فمن العجيب تسليم أصولية مسألة مقدمة الواجب واقتضاء النهي، والإشكال في أصولية مسألتنا هذه - بعدم وقوعها كبرى قياس الاستنباط - ثم جعلها من المبادئ التصديقية لمسألة أخرى أصولية، هي مسألة التعارض، ببيان أنه على القول بالامتناع يقال: إن الأمر والنهي لا يجتمعان، وهو عبارة أخرى عن أنهما يتعارضان.
إذ فيه - مضافا إلى ما عرفت -: أن المبادئ التصديقية هي ما يوجب التصديق بوجود الموضوع في نفسه أو ثبوت محمول له، ومسألتنا هذه نفس التصديق بأنهما متعارضان، لا من مباديه، وإنما مباديه المقدمات المثبتة له، الموجبة للتصديق به.
وأما ما عن أستاذنا الأعظم - مد ظله العالي - من الإيراد عليه، بأن مسألتنا