الطريقة العقلائية في جعل قوانينه.
وبالجملة: فطبقا لكلماتهم حصول الشوق المؤكد إلى فعل الغير - في الواجبات المشروطة - موقوف على حصول شرطها بحكم الوجدان، ولذلك فالوجوب المتوقف على الشوق والإرادة يجب ان يكون تحققه مشروطا بهذا الشرط، ولهذا فالمولى الجاعل للوجوب يلاحظ فرض تحققه ويأمر به، ويجعل الوجوب في خصوص هذا الفرض، وشرط تحقق الوجوب هو تحقق هذا الفرض في الخارج، لا وجوده اللحاظي، فما في المقالات غير وجيه. هذا.
ولو سلم أن الإرادة فعلية في جميع القيود - على ما ذكره الشيخ (قدس سره) فيمكن الجواب عنه: بأن هذا الشوق إنما يتأكد مع عدم المانع، فلعل في البين مانعا يمنع عن جعله مطلقا لا مشروطا، ولو على القول بتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، بداهة أن المصالح والمفاسد مقتضيات للأحكام، لا علل تامة، كما بينه في نهاية الدراية (1).
وأما ما يظهر من الكفاية: من أن التبعية إنما هو للحكم الواقعي الإنشائي لا الفعلي ففيه: أن ظاهر الإناطة والاشتراط في القضية الشرطية أن الوجوب بأنحاء وجوده موقوف على تحقق الشرط، بحيث لا وجود له رأسا وأصلا قبل شرطه، اللهم إلا أن يكون مراده بالفعلية قبال القوة، كما أفاده الآية سيدنا العلامة الطاهري دامت بركاته، لا ما هو من مراتب الحكم عنده، لكنه مع كونه خلاف الظاهر بنفسه قد يأباه تنظير المقام بمورد قيام الأصول والأمارات وبالأحكام المودعة عند ولي الله عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإنها أحكام بلغت حد الفعل وخرجت عن القوة وإن لم تبلغ مرتبة الفعلية. مضافا إلى أنه قد سلم أن الأحكام تابعة للمصالح وقوة الحكم ليست حكما.
فقد تلخص: أن الأخذ بظاهر القضية الشرطية بلا محذور، فلا وجوب قبل تحقق الشرط.