من دون أن يتوقف ثبوته على حصول قيود المادة أو الهيأة ومتعلقاتهما في الخارج، فإذا قال: " المستطيع، أو إن استطاع المسلم فعليه الحج في الموسم " فظاهره أنه إذا تحقق الشرط أو الموضوع يثبت على المكلف هذا التكليف، وإن كان متعلق الوجود بأمر خارجي، وهكذا في قوله: " حرمت عليكم الخمر " ونحوه، فإذا بلغ المكلف فالخمر عليه حرام بلا انتظار حالة منتظرة، فالآن حرام عليه شرب الخمر، وإن كان شرب الخمر يتوقف على خمر خارجية وشرب كذلك، فتدبر جيدا.
ومنه تعرف أن فعلية البعث مساوقة لفاعليته بالنسبة إلى قيود المكلف ونفس عنوانه، ومفارقة عنها أحيانا بالنسبة إلى عنوان المكلف به وقيوده، فإطلاق القول بالمساوقة - كما في نهاية الدراية - كإطلاق القول بالمفارقة - كما في المقالات - غير وجيه.
ثم إنه لا ريب في خروج مقدمات الوجوب وشرائطه عن محل النزاع، سواء في ذلك مبنى المشهور وغيرهم، أما على مبنى المشهور المنصور فقد مر وجهه مستوفى عند الكلام في تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب والوجود وغيرهما، وأما على مبنى الشيخ الأعظم (قدس سره) من رجوع القيد إلى المادة فلان هذا القيد على مختاره (قدس سره) معتبر فيه أن لا يكون وقوعه على وجه التكليف.
قال في التقريرات في بيان الواجب المشروط: وقد يكون الفعل المقيد ذا مصلحة لكن على تقدير وقوع القيد لا على وجه التكليف (1). انتهى.
ولذلك لما جعل (قدس سره) عبادية التعبديات بأمرين قال (قدس سره) في التقريرات:
فالواجب المشروط بالنسبة إلى المقدمة الوجوبية والواجب التعبدي في طرفي الخلاف، فإن المصلحة في الأول على وجه لا تكون ا لمقدمة المقدورة موردا للتكليف، والمصلحة في الثاني على وجه يحتاج إحرازها للمكلف وإيصالها إليه إلى التكليف لطفا (2). انتهى.