أيضا إضافيا فقط محل تأمل وإشكال.
ثم إنه لا شك أنه إذا ورد من المولى: " إن جاءك زيد يجب على كل أحد صلاة ركعتين، أو فليصل كل أحد ركعتين " فظاهره أنه جعل جعله لهذا الحكم منوطا بتحقق هذا الشرط، فما لم يتحقق فلا وجوب.
وبعبارة أخرى: مفاد " يجب صلاة ركعتين، أو فليصل ركعتين " - مثلا - بنفسه قانون كلي، وهو كما عرفت في مقام فعليته مشروط بانطباق عنوان المكلف - وعنوان الموضوع في بعض الموارد - على مصاديقه الخارجية، لكن هذا التوقف لا يمنع عن تحققه اللائق بالوجوب القانوني قبل تحقق هذه المصاديق.
هذا هو مفاد هيأة " افعل " مثلا، أو المادة الدالة على الوجوب مثلا، ومفاده هذا - وهو البعث القانوني - بقانونيته قد أنيط وعلق على تحقق الشرط في الواجب المشروط، فما لم يتحقق الشرط فلا وجوب قانوني أصلا، لا أن الوجوب القانوني موجود، وإنما لم يصل إلى الفعلية حتى يكون الشرط شرطا لمقام فعليته فقط. وما حققناه ظاهر بل صريح المحقق صاحب نهاية الدراية (قدس سره) فراجع. وللكلام تتمة تأتي عن قريب - إن شاء الله - بعد ورقتين.
نعم، قبل تحقق الشرط مفاد الجملة الشرطية موجود اعتبارا في قبال عدمه، بمعنى: أن الشارع أنشأ أن الوجوب متحقق في هذا الفرض وبهذا الشرط، وهذا المعنى التعليقي أمر متحقق في قبال عدمه، لا يبعد الحكم ببقائه بالاستصحاب إذا شك فيه، وأما الوجوب القانوني فلا أثر منه ما لم يتحقق ما جعله الحاكم شرطا لوجوده، وتحققه.
فالحاصل: أن تحقق مفاد الهيأة - وهو الوجوب - بمقتضى هذه الإناطة والاشتراط موقوف على وجود الشرط خارجا فلا وجوب قبل تحققه، بل الأمر كذلك في التكاليف والقوانين المجعولة على العناوين الكلية، كما إذا قال: " لله على كل مستطيع حج البيت " فإن هذا القانون الكلي وإن كان ثابتا من غير توقف على شئ إلا أن مفاد " على " - وهو الوجوب القانوني - إنما يتحقق إذا تحقق