بالجواب عنه، مضافا إلى إمكان منع اشتراط التكليف القانوني بالقدرة. هذا.
هذا كله بالنسبة إلى تصوير الواجب المعلق ومقام ثبوته.
وأما الجهة الثانية: فقد أورد عليه من هذه الجهة أيضا بإشكالات:
منها: ما في تقريرات الشيخ الأعظم (قدس سره): من أنه ليس قسما آخر قبال الواجب المشروط، بل هو هو بنفسه.
والجواب عنه ما في الكفاية: من أن الشيخ (قدس سره) في الحقيقة منكر للوجوب المشروط، وإلا فهو تصوير آخر قباله.
والتحقيق: أن مراد صاحب الفصول (قدس سره) بالواجب المعلق ليس خصوص ما قدمناه بملاكه صدر البحث، بل يعمه والواجب المشروط بشرط متأخر، لوجوده دخل، في أصل اتصاف الفعل بالمصلحة في زمانه الآتي، وذلك أن مراده (قدس سره) من الواجب المشروط - كما يظهر من مواضع عديدة من كلامه - هو المشروط بالشرط المقارن، وإلا فهو يرى وجوب الواجب المشروط بشرط متأخر يحصل في زمانه حاليا غير مشروط بذلك المتأخر، بل بوصف انتزاعي بلحاظه حاصل قبله، فقد كرر (قدس سره) أن الواجب المشروط بمقدمة محرمة - باصطلاحنا - واجب مطلق، لكن على تقدير حصول تلك المقدمة، فالمشروط بشرط متأخر حاصل واجب مطلق عنده.
كيف؟ ولا ريب في أن الواجب المعلق المتقدم صدر البحث وإن لم يكن مشروطا في أصل اتصافه بالمصلحة بالأمر المتأخر الغير المقدور إلا أنه لا شك في أن من شرائط تعلق التكليف بشئ إمكان تحققه في قبال امتناعه، ومعلوم أنه لو لم يتحقق هذا الأمر الغير المقدور لما أمكن تحقق المقيد به، فالوجوب مشروط - من هذه الجهة - بأن يتحقق هذا الأمر في زمانه، فهو مشروط به ومتوقف عليه بنحو الشرط المتأخر، ولذا التزم هو (قدس سره) باشتراط الوجوب ببلوغ المكلف إلى هذا الزمان المتأخر بنحو الشرط المتأخر، لكنه (قدس سره) عبر عنه بأن بلوغه إليه ليس بشرط، وإنما الشرط كونه ممن يبلغ.