موضوعه، أعني المستطيع، إذ الوجوب إنما جعل على واقع المستطيع، ولا واقع له إلا من يتصف بالاستطاعة خارجا، ومنه تعرف أنه لا فرق بحسب الواقع بين ما إذا قال: " إن استطعت فحج " وما إذا قال: " يجب الحج على المستطيع " فإن واقع الوجوب إنما يتحقق إذا تحقق واقع الاستطاعة، كما لا فرق بينهما بحسب الملاك وإنما تمام الاختلاف في التعبير. فهذا هو ظاهر القضية الشرطية.
لكنه هل الأخذ به بلا إشكال أم لا؟ قد أشكل عليه بطائفتين من الإشكال:
الأولى: ما يكون راجعا إلى رجوع الشرط إلى مفاد الهيأة، من حيث إن رجوعه هذا مستلزم للمحال بملاحظة مفاد الهيأة.
والثانية: ما تكون مربوطة إلى مقام مبادئ الجعل، وأن تحقق الإرادة وتعلقها بالعمل طبقا لهذا الظاهر محال.
أما الأولى فهي أمور:
منها: ما في التقريرات: من أن مفاد الهيأة معنى حرفي ايجادي والمعاني الايجادية الحرفية أمور شخصية، لا معنى لورود التقييد عليها، فإن التقييد شأن المفاهيم الكلية (1).
وفيه أولا: أن الحق أن معاني الحروف أيضا أمور كلية قابلة للتقييد كالأسماء وإن خالفتها في الحقيقة، وتمام الكلام في محله.
وثانيا: أن مرجع الاشتراط إلى التعليق لا التقييد، وتعليق وجود جزئي على شرط لا ينافي جزئيته كما لا يخفى.
وأما ما في الكفاية من الجواب بعد التسليم ففيه ما ذكره في نهاية الدراية، فراجع (2).
كما أن ما في المقالات - واختاره سيدنا الأستاذ الأعظم - مد ظله -: من أن