الشخص يصح تقييده بحسب الأحوال (1) فيه: أن لازمه وجود هذا الشخص في غير ذاك الحال أيضا، فيكون الوجوب ثابتا قبل الشرط أيضا، وقد عرفت أن الظاهر والمدعى عدم تحققه قبله.
ومنها: أن المعاني الحرفية التي منها مفاد الهيأة - أمور غير مستقلة باللحاظ، فتقييدها إن كان بتبع ا لمعاني الاسمية، بأن يورد التقييد عليها فيتضيق المعنى الحرفي بتبعها فلا بأس به، إلا أن تقييد أنفسها أولا وبالذات، أو تعليقها، مستلزم للحاظها استقلالا، وهو مناف لحقيقتها، بل موجب لاجتماع اللحاظين المتنافيين.
وفيه أولا: أن التحقيق: قابلية المعاني الحرفية أيضا لأن ينظر إليها مستقلة وإن كان مفهومات الحروف غير الأسماء إلا أنهما مشتركة في قابلية توجه اللحاظ إليها بأنفسها.
وثانيا: أن ما ذكر إنما يمنع عن لحاظها استقلالا حين اللحاظ الاستعمالي، وهو لا يمنع عن لحاظها ثانيا لتوجيه التقييد والتعليق إليه، وإن كان هذا لحاظا له بعنوانه لا بنفسه، لكنه كاف كما كفى عند وضع الألفاظ له، وتفصيل هذا المجمل يطلب من النهاية، فراجع (2).
وثالثا: أن الآمر بذكر أداة الشرط يركز نظره إلى ظرف تحقق الشرط، وفي هذا الظرف يبعث نحو مطلوبه، فالبعث ملحوظ كملحوظيته في سائر الموارد، وإنما يلاحظ استقلالا هذا الظرف، كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى: إن التقييد هنا تعليق، فلا يلزمه لحاظ المعلق لحاظا استقلاليا.
ومنها: أن الإنشاء هو إيجاد المنشأ، ولا شك في أن المولى أنشأ الوجوب، فلو لم يتحقق عقيبه لزم انفكاك الوجود عن الإيجاد، وهو محال.