وكيف كان فبعد اعتبار هذا القيد في القيد فلا يعقل تعلق التكليف به.
وأما ما في الكفاية ففيه ما لا يخفى.
وأما على مبنى المقالات والدرر من أن حقيقة الوجوب المشروط: وجوب فعلي متعلق على تقدير الشرط بالفعل، فلأن القيد على هذا المبنى أيضا قيد للهيئة وتعلق الوجوب، فيشترك مع قول المشهور في وجه عدم تعلق الوجوب الغيري بمقدمته. وخروجها عن محل النزاع.
نعم، لا ينبغي الإشكال في دخول مقدمات وجود الواجب المشروط في محل النزاع، قالوا: " وإن كان وجوبها تابعا في الاشتراط والإطلاق لوجوب ذيها " وفيه كلام يأتي - إن شاء الله تعالى - عند البحث عن المقدمات المفوتة. نعم، فيما إذا كانت المقدمة غير مفوتة فيمكن أن يقال: إن الأمر على مبنى المشهور وإن كان كما ذكر إلا أنه على مبنى الشيخ الأعظم (قدس سره) لابد له وأن يفصل بين ما إذا كان مصلحة الواجب قبل حصول شرطه تامة كما في المعلق على مبنى غيره، وما إذا توقف فيه بالمصلحة على حصول شرطه كما في المشروط المشهوري، ففي القسم الأول فعلية وجوب الواجب حيث إنها ملزومة لشوق فعلي تام إلى العمل فهي تقتضي فعلية وفاعلية وجوب مقدمته ولو قبل تحقق الشرط، بخلاف القسم الثاني، إذ فعلية الوجوب لم تنشأ عن شوق فعلي، فهي وإن اقتضت وجوب مقدمته إلا أنه أيضا بالأخرة ناش عن هذا المنشأ بعينه، فيكون مثل وجوب ذيها في الفعلية والفاعلية.
ومنه تعرف أن إطلاق كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) على ما في التقريرات: بأن وجوب المقدمة تابع لذيها في الاشتراط كإطلاق ظاهر كلام الكفاية: بأن لازم مبناه (قدس سره) فعلية وجوب المقدمة في الحال، كإطلاق كلام نهاية الدراية، بأنه (قدس سره) لابد وأن يلتزم بالفاعلية على فرض الفعلية كلها منظور فيه.
وأما معرفة الوجوب فهي ليست من مقدمات وجود الواجب، بدليل إمكان تحققه ولا يعرف وجوبه، والعقل لا يحكم بوجوبها تعيينا، بل إنما يحكم بأن على