المكلف: إما أن يحتاط في مقام العمل، وإما أن يفحص عن وجوب العمل ولا وجوبه، وتمام الكلام في محله.
تذنيب لا شك في أن مفاد الهيأة ليس الا البعث نحو إتيان المادة، وحينئذ فكما أنه لو استعمل في الوجوب المطلق لم يستعمل إلا في معناه فكذلك إذا استعملت في المشروط، فإن مفاد الشرط أنه في هذا الفرض مفاد الهيأة ثابت، فالهيئة لا تستعمل إلا في مفادها، وإن علق هذا المفاد بدال آخر على شرط وفرض، بل وكذلك لو استعملت وكان المتكلم بصدد الإهمال لا بيان الإطلاق ولا الاشتراط، فإن كونه بصدد الاهمال لا يوجب تغييرا في المستعمل فيه الهيأة، أعني: البعث نحو الإتيان كما لا يخفى، فالهيئة في جميع أنحاء هذه الاستعمالات مستعملة في معناها الموضوع له، بلا تأول وادعاء، فكلها استعمالات حقيقية.
ثم إنه لو شك في الوجوب أنه مطلق أو مشروط: فإن كان للكلام إطلاق فالظاهر أن إطلاق الهيأة يقتضي الوجوب المطلق بمعنى: أنه كما أنه إذا كان متعلق التكليف مثل عتق الرقبة مطلقا يحكم العرف بأنه تمام مراد المولى وتمام موضوع حكمه كذلك إذا كانت الهيأة مطلقة يحكم بأن مفادها ثابت على المكلف من غير انتظار حالة منتظرة، فدلالتها على الوجوب المطلق نظير دلالة متعلقها على كونه مطلقا، لا نظير استفادة الوجوب منها، فإنها بملاحظة حكم العرف بأن البعث حجة على الوجوب ما لم يثبت خلافه، وليس من باب استفادة الأمر من الإطلاق اللفظي، فتدبر جيدا.
وإن شك ولم يكن إطلاق لفظي فظاهر كلماتهم أن الأصل العملي ينتج الاشتراط. وتحقيق الوجه فيه: أما على المشهور وما بحكمه فلأن توجه الوجوب على المكلف في فرض وجود الشرط مقطوع، وفي غيره مشكوك يحكم بعدمه بالبراءة شرعا وعقلا، وأما على مختار الشيخ الأعظم (قدس سره) من رجوع الشرط إلى