العمل الاختياري في خارج الوقت منفردا، أو الاضطراري في الوقت وانضمام الاختياري إليه، فيدور الأمر بين تخييرين، وقد عرفت أن حكمه حكم دوران الأمر بين التعيين والتخيير بلا فرق أصلا.
وبالجملة: فعلى كون القضاء بنفس الأمر الأول فسقوط التكليف المضيق مسلم، وحكم التكليف الموسع حكم ذلك المضيق بالنسبة إلى الإعادة في الوقت إذا فرض كون الموضوع مطلق العذر، وقد مر مفصلا، فتدبر جيدا.
هذا كله حكم ما إذا كان الموضوع خصوص المستوعب.
ومنه تعرف حكم ما إذا كان الموضوع مطلق العذر، إذ بناء على أن القضاء بأمر جديد فالتكليف التخييري - ولو مرددا بين تخييرين - في الوقت معلوم، ووجوب القضاء خارج الوقت مشكوك بدوا يجري فيه البراءة، وبناء على أنه بالأمر الأول يضاف إلى هذا التخييري المردد تكليف آخر موسع مردد أمره بين التعيين والتخيير، أو بين تخييرين أيضا كما عرفت، وحكمه حكمه في العذر المستوعب كما لا يخفى.
وهذا الذي ذكرناه لا فرق فيه بين أن يكون الإجزاء بمناط الوفاء بتمام المصلحة أو بمناط التفويت.
وعن بعض المحققين التفصيل بين المناطين في الإعادة وفي القضاء أيضا: أما في مقام الشك في الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة فقال (قدس سره): إن علمنا بأن الإجزاء لو كان فهو بمناط التفويت، فنحن نعلم بوجود المصلحة الملزمة في العمل الاختياري وتعلق غرض المولى به فعلا، وأن المولى بصدد طلبه، ولو لم يحصل فلعجز المكلف عنه لمانعية العمل الاضطراري فهو شاك في قدرته على تحصيل الغرض الفعلي، والعقل حاكم بالاحتياط لدى الشك في القدرة. وإن احتملنا كونه بمناط الوفاء بالمصلحة فحيث لا يعلم بعد العمل الاضطراري بوجود غرض فعلي للمولى فمن ناحية العلم بالمصلحة وإن لم يحكم العقل بالاشتغال إلا أن الأمر فيه دائر بين