بالنسبة إلى القضاء في خارجه.
أما الأول: فإن كان بحسب الواقع إتيان الاضطراري مجزيا فحيث إن الاضطراري عنوانه البدلية عن الاختياري، والمكلف متمكن من المبدل نفسه، فلا محالة ليس التكليف بالاضطراري تعيينيا، بل هو مخير بين الإتيان بالاضطراري وقت عذره أو الاختياري بعد ارتفاعه، وإن كان غير مجز في نفس الأمر فأيضا التكليف بالاضطراري ليس تعيينيا كما ذكرنا، بل هو مخير بين أن يأتي بالاختياري فقط بعد رفع عذره، أو بالاضطراري عند العذر وبالاختياري بعده، فهما معا قائمان مقامه منفردا، لقيام المصلحة الملزمة بكليهما معا إن تقدم الاضطراري، وبالاختياري فقط إن لم يتقدمه، فهو مخير بينهما بنحو التخيير بين الأقل والأكثر، وهذا من غير فرق بين القول بوحدة المأمور به حقيقة أو عنوانا وعدمه كما لا يخفى.
وعليه فمرجع الشك في الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة إلى أنه هل توجه إليه هذا النحو الأخير من التكليف التخييري أو ذلك النحو الأول؟
وحينئذ فقد يقال - كما في نهاية الدراية - بانحلال هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب المبدل منفردا وجوبا تخييريا، وبوجوب البدل أيضا بوجوب تخييري وشبهة بدوية في وجوب المبدل منضما فتجري عنه البراءة شرعا وعقلا ولو قلنا بالاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطيين، وفي دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
لكن فيه: أن الأمر وإن كان دائرا بين تخييرين، وصحة البدل غير موقوفة على إتيان المبدل مطلقا فلا يلزم القول بالاشتغال في الأقل والأكثر القول به هاهنا، إلا أن وجه القول بالاشتغال في التعيين والتخيير بعينه جار هنا أيضا، وذلك أن بيان الاشتغال هنا لك أن وجوب العمل المحتمل التعيين معلوم، ولا يعلم بالفراغ عنه بإتيان محتمل الوجوب، لاحتمال كونه تعيينيا فيجب الاحتياط بإتيانه تحصيلا للقطع بالفراغ عما علم اشتغال الذمة به. ومثل هذا البيان يجري هاهنا أيضا، فإن