للنهاية (1) والقاضي (2) والفاضلين (3) والشهيدين (4) والمفلح الصيمري (5) وغيرهم من المتأخرين، للخبر المنجبر قصور سنده بعمل الأكثر.
وفيه: هل للوصي أن يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد، يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا (6).
وعللوه أيضا بأنه بيع وقع من أهله في محله، لأنه جائز التصرف يصح أن يقبل الشراء ويتملك العين، فينفذ، لانتفاء المانع المدعى، كما يأتي، والأصل عدم غيره.
خلافا للحلي (7) والخلاف (8)، فلم يجوزاه، لوجوب التغاير بين الموجب والقابل، وهو مفقود في المقام، وقياسه على شراء الأب من مال ولده الصغير الجائز بإجماعنا حرام، ولما روي: من أن رجلا أوصى إلى رجل ببيع فرس له فاشتراه الوصي لنفسه، واستفتى عبد الله بن مسعود، فقال: ليس له ذلك.
استدل بهذا دون الأول في الخلاف، قال بعده: ولا يعرف له - أي لابن مسعود - مخالف (9).
وفيهما نظر، لمنع الأول إن أريد به التغاير الحقيقي. كيف لا! وقد ادعى الطوسي على كفاية التغاير الاعتباري في عقد النكاح إجماعنا (10)، وهو حاصل هنا، فيكون كافيا فيه بطريق أولى.
والقياس المزبور حرام لو لم يكن من باب اتحاد طريق المسألتين، وإلا