ولا من السفيه مطلقا، كما عن ابن حمزة (1)، وأحد قولي الفاضل (2)، للأدلة الأخيرة.
وفي شمولها للحجر عليه في نحو مفروض المسألة مناقشة وإن كان ظاهر الجماعة ذلك، لاختصاص الحكم التبادر وغيره بالتصرفات المالية حال الحياة خاصة.
فالأصح الجواز مطلقا، وفاقا للفاضل (3) في قوله الثاني، للأصل، والعمومات السليمة عما يصلح للمعارضة، مع تأيدها في الجملة بفحوى النصوص الآتية في صحة وصية من بلغ عشرا في وجوه البر (4). ولعله لذا اختار الصحة فيها جماعة، كالمفيد (5) والديلمي (6) والحلبي (7) وابن زهرة، مدعيا عليه الإجماع في الغنية (8). ومنعوها في غيرها، جمعا بين الأدلة.
وهو حسن إن صح شمول الأدلة المانعة لنحو المسألة.
والمناقشة فيه - كما عرفت - واضحة، إلا أن يكون الشمول إجماعا من الجماعة.
* (و) * يعتبر فيه أيضا * (الحرية) * بلا خلاف أجده. والحجة فيه بعده على المختار من عدم مالكيته واضحة وكذا على غيره، إما لعموم أدلة الحجر عليه كما ذكره بعض الأجلة (9)، أو للمعتبرين.
أحدهما الصحيح: في مكاتب قضى نصف ما عليه وأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، وفي مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية