فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على الورثة القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب (عليه السلام): إن كان له ولد ينفذون كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره (1).
* (وهو ضعيف) * لمخالفته الأصل المتقدم، المعتضد بالشهرة العظيمة المتقدم، مع كونه كتابة، مضافا إلى ما في سنده من القصور بالجهالة، وفي متنه من عدم الصراحة وإن كان وجوه الذب عن جميع ذلك ممكنة.
فعن الأول: بأنه مخالفة العموم والخصوص، فينبغي التخصيص.
والثاني: بالمنع عن ضرر الكتابة بالحجية، مع أنه على تقدير تسليمه إنما هو لاحتمال الورود مورد التقية، وهو غير ممكن في الرواية، لأن التفصيل فيها مخالف لما عليه العامة، كما يستفاد من التذكرة (2).
والثالث: باختصاص القصور بسندها في التهذيب (3)، فإنها بسند حسن، بل صحيح في الفقيه مروية (4).
والرابع: باندفاعه بالزيادة التي ذكرها في التذكرة، حيث رواها هكذا:
" فكتب: إن كان له ولد ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شئ يجدون في كتاب أبيهم " إلى آخر الرواية (5).
وهي حينئذ - كما ترى - ظاهرة، إلا أنها محتملة لما أجاب به عنها في التذكرة من الحمل على أنهم اعترفوا بصحة هذا الخط، فحينئذ يجب العمل بالجميع (6).
وأما لو أنكروا واقتصروا في الاعتراف بالصحة على بعضه لم يجب