وقصور سنده - كبعض ما تقدمه - منجبر بالعمل.
وفي جوازها بدونه إشكال، ينشأ من اختلاف الروايات في فتح الباء من لفظ " السبق " وسكونه، فإنه على الأول بمعنى العوض المبذول للعمل، وعلى الثاني بمعنى المصدر، كما مر.
والأول: هو المشهور، كما في المسالك (1) وغيره، والموافق للأصل المعتمد عليه، ولذا اختاره الشهيد الثاني، مع تأيده بأصالة جواز الفعل، فيجوز المسابقة بنحو الأقدام ورمي الحجر ورفعه والمصارعة والآلات التي لا تشتمل على نصل والطيور ونحو ذلك بغير عوض (2).
ولكن الأشهر خلافه، بل ظاهر المهذب (3) والمحقق الثاني (4) وصريح المحكي عن التذكرة (5) أن عليه إجماع الإمامية في جميع الأمور المذكورة.
فالمنع أظهر، لحجية الإجماع المنقول، سيما مع التعدد، والاعتضاد بالشهرة، وبما دل على حرمة اللهو واللعب، لكون المسابقة في المذكورات منهما بلا تأمل، وخصوص ما مر من المعتبرة المنجبر قصور سندها بالشهرة، بل وعمل الكل ولو في الجملة، الدالة على تنفر الملائكة عند الرهان ولعنها صاحبه ما خلا الثلاثة، مع تصريح الرواية السابقة بأن ما عداها قمار محرم.
ودعوى توقف صدق القمار والرهانة على بذل العوض غير معلوم الصحة، مع صدقهما سيما الرهانة بدونه عرفا وعادة.
ويحتمل قويا أن يجعل جميع ذلك قرينة لصحة النسخة الثانية من سكون الباء من لفظ " السبق " في الرواية، ودلالتها على عدم الصحة، بل وعلى الحرمة ظاهرة، لعدم إمكان إرادة نفي الماهية.