وقريب منهما الخبر: الهبة لا تكون هبة أبدا حتى يقبضها (1).
وصريح الأولين وظاهر الثالث كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة أن القبض شرط الصحة، وبه صرح الحلبي (2)، والأكثر، كما حكاه الحلي (3)، بل عن ظاهر الدروس (4) والمحقق الثاني (5) وصريح التذكرة (6) ونهج الحق (7) وفخر الإسلام (8) الإجماع عليه. وهو حجة أخرى زيادة على الخبرين، المعتبر أحدهما في نفسه بما مر، مضافا إلى اعتباره - كالآخر - بالشهرة المطلقة التي حكاها الحلي، والمتأخرة التي حكاها جماعة من الأجلة، مع سلامتهما - كالإجماع المحكي - عما يصلح للمعارضة، لما ستعرف من الجواب عن الأخبار الآتية، وعدم قدح بخروج معلوم النسب على تقديره في حجية الإجماع مطلقا، محققة ومحكية، كما عليه الأصحاب كافة.
فإذا لا مسرح عن هذا القول ولا مندوحة، سيما مع تأيده بأصالة بقاء الملك لمالكه إلى أن يتحقق الناقل، وليس سوى الأمر بالوفاء بالعقود، وما قيل من المعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: الهبة جائزة، قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتى تقبض، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا (9).
والموثقان بأبان المجمع على تصحيح رواياته وروايات الراوي عنه