وهما كغيرهما كالصريحين، بل صريحان في أن المراد من الجواز المطلق في الصدر من دون قرينة ما يقابل جواز الرجوع الذي ذكر في الذيل حقيقة.
وعلى هذا يحتمل قويا أن يكون المراد من الجواز في هذه النصوص هو اللزوم، كما فهمه الشيخ في الاستبصار (1)، لا الصحة، كما فهمه جماعة.
وحينئذ فلم يقل بهذه النصوص أحد من الطائفة.
ويحتمل حملها (2) على التقية، فإن ذلك مذهب بعض العامة، كما يستفاد من الاستبصار والغنية (3)، وبذلك صرح شيخنا في الاستبصار في الجواب عن النصوص المزبورة، بناء على فهمه اللزوم من الجواز فيها، كما قدمناه.
قال - بعد احتماله حملها على الاستحباب، وذكره القدح في الصحيحة بتضمنها الفرق بين الهبة والنحلة فيما تضمنه، والحال أنه لا فرق بينهما في ذلك اتفاقا، فتوى ورواية -: ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية (4).
وهو في غاية الجودة، إلا أن احتمالها في الصحيحة لا يخلو عن مناقشة، لإباء سياقها عنه، إلا بمشقة وكلفة.
وكيف كان، فلا حجة في هذه الأدلة على من جعل القبض شرط الصحة وإن انتصر بها عليهم من المتأخرين جماعة، زاعمين لأجلها أن القبض شرط اللزوم دون الصحة، وفاقا للمحكي عن ظاهر الشيخين (5) والقاضي (6) وابن حمزة (7)، فإنها - كما عرفت - لا دلالة فيها صريحة، بل ولا ظاهرة، ومع ذلك لا معنى لجعله شرط اللزوم في مطلق الهبة بعد الاتفاق على عدم