فيهما، وفيهما: إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أم لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة (1).
وفي الجميع نظر، لاندفاع الأول بالإجماع على خلافه إن أريد به ظاهره من لزوم الوفاء بالعقد.
كيف لا! ولا خلاف في جواز الرجوع فيها قبل القبض مطلقا. وإن أريد به لزوم الوفاء بمقتضى العقد من لزوم أو جواز، فلا يدل على المطلوب لتوقف الدلالة حينئذ على ثبوت المقتضي من خارج، وأنه الصحة، وهو أول الدعوى.
وقصور النصوص أولا: عن المكافأة، لما مر من الأدلة المعتضدة بالأصل، والشهرة المحققة، والمحكية.
وثانيا: بحسب الدلالة بإجمال القابض هل هو الواهب أو الموهوب له؟
وهي لا تتم إلا على التقدير الأخير دون الأول، إذ المراد منها على هذا التقدير جواز هبة ما لم يقبض، لا جوازها وإن لم تقبض.
وإذا جاء الإجمال بطل الاستدلال، مع تأيد الاحتمال الأول، والمراد منه بيان جواز هبة ما لم يقسم بعد ذلك في الخبر الأول بقوله: " قسمت أو لم تقسم " (2)، ردا على العامة المانعين عن هبته، وبقوة احتمال ورودها مورد التقية، بناء على ما يستفاد من تتبع أخبار الهبة أن المراد بالجواز حيث يطلق فيها اللزوم دون الصحة.
ألا ترى إلى الخبرين، أحدهما الموثق كالصحيح: يجوز الهبة لذي القرابة والذي يثاب عن هبته، ويرجع في غير ذلك إن شاء (3).