مات الواهب قبل الإقباض بطلت على الثاني، وتخير الوارث في الإقباض على الأول، والنماء يتنزل كذلك.
وكذلك العبد الموهوب بالنسبة إلى الفطرة لو لم يقبضه المتهب قبل الهلال، ولعل الأصحاب أرادوا باللزوم الصحة، فإن في كلامهم إشعارا به، فإن الشيخ (1) قال: لا يحصل الملك إلا بالقبض، وليس كاشفا عن حصوله بالعقد، مع أنه قائل بأن الواهب لو مات لم تبطل الهبة، فيرتفع الخلاف.
وهبة المشاع جائزة وإن أمكنت قسمته، لقول النبي صلى الله عليه وآله (2) لمن باعه سراويل: زن وأرجح، وهو هبة للراجح المشاع.
ويستحب تسوية الولد في العطية وإن تفاوتوا في الذكورة والأنوثة.
ويكره التفضيل، فلو فعل استحب الفسخ مع إمكانه، ولا تبطل الهبة، ولا يجب الاسترجاع.
وهبة الدين للمديون إبراء ولغيره تمليك، تلزم بالقبض عند الشيخ (3) وبن إدريس (4)، وقيل: بالفساد، لعدم إمكان قبض الدين إذ المقبوض متعين، وعلى الصحة يشترط القبول.
أما الإبراء فأفتى الشيخ (5). وابن إدريس (6) باشتراط القبول فيه حذرا من المنة، وقوى الشيخ (7) عدم الاشتراط، لقوله تعالى: " وإن تصدقوا خير لكم " (8).