عدم القبض، لضرورة امتناع حصوله بدونه (1).
وفيه نظر، فإن دعوى حصول القبض المشترط أول البحث، لعدم عموم يدل على كفاية مطلقه لا من إجماع ولا غيره، للخلاف، وظهور النصوص المشترطة له بحكم التبادر في القبض بعد العقد.
فاللازم في غيره الرجوع إلى حكم الأصل الدال على عدم الصحة، أو اللزوم إلى أن يتحقق القبض المتيقن إيجابه لهما، وليس إلا المجمع عليه، وهو القبض الجديد، أو المأذون فيه ثانيا للهبة. ولعله لهذا اعتبر بعض الأصحاب ما أسقطه الأكثر (2). وهو أظهر إن لم يكن الإجماع من المتأخرين على خلافه انعقد.
ومن هنا يظهر وجه لما يحكى عن بعض الأصحاب في القبض بعد العقد من اشتراط كونه بنية الهبة (3)، فإن هذا هو المتيقن فتوى ورواية، إلا أن الأشهر هنا أيضا الاكتفاء بمطلق القبض، وعليه عامة من تأخر كالسابق.
وربما قيده بعضهم بعدم التصريح بأن القبض لغير الهبة (4)، واستحسن هذا التفصيل في الكفاية (5). وهو كذلك إن وجد من العمومات أو المطلقات ما يدل على الاكتفاء بمطلق القبض، وأما مع عدمهما - كما هو الظاهر لما ذكر - فهو كسابقه، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، أو يظهر من قرائن الأحوال كون القبض للهبة دون غيرها.
ويحتمل قويا المصير إلى مختار الأكثر، لما مر في الوقف، وسيأتي في هذا البحث من الاكتفاء بقبض الولي الواهب مع سبقه على العقد، للنصوص