وهل يعتبر الإمكان المزبور من حين الوكالة إلى وقت التصرف؟ ظاهر المشهور ذلك، بل ظاهر المحكي عن التذكرة إجماعنا عليه (1)، وبه صرح المحقق الثاني، فقال: الظاهر إن ذلك متفق عليه عندنا (2)، فلا يجوز طلاق زوجة سينكحها ولا عتق عبد سيشتريه.
قيل: لكن يشكل إطلاق القول بذلك، لتجويزهم في الظاهر الوكالة في الطلاق في طهر المواقعة والحيض وفي تزويج امرأة وطلاقها وشراء عبد وعتقه (3).
قال في التذكرة: لو وكله في شراء عبد وعتقه وفي تزويج امرأة وطلاقها واستدانة دين وقضائه صح ذلك كله (4)، انتهى.
وفيه نظر، لاحتمال الفرق بين ما وقع التوكيل فيه مستقلا كالأمثلة التي منعوا عن الصحة فيها، وما وقع التوكيل فيه تبعا لما يجوز التوكيل فيه اتفاقا كالأمثلة التي أوردها، فيبطل في الأول، ويصح في الثاني، ويشير إليه جمعه في التذكرة بين الأمرين، مردفا كلا منهما بحكمه. ولولا ما ذكرناه لكان متناقضا.
هذا، ونظيره في الشرع كثير، كالوقف فإنه لا يجوز على من سيوجد أصالة، ويجوز عليه تبعا اتفاقا. فتأمل.
وثانيها: أن * (لا يتعلق غرض الشارع فيه ب) * وقوعه من * (مباشر معين) * كالعتق فإن غرضه فك الرقبة سواء أحدثه المالك أم غيره، والطلاق فإن غرضه منه رفع الزوجية كذلك * (و) * مثله * (البيع والنكاح) * وغيرهما من العقود والإيقاعات، ولا يجوز فيما يتعلق غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه،