للمبسوط (1) والحلي (2)، نافيا الخلاف فيه بين المسلمين، سواء وكل أمره إلى الوكيل من غير عزم منه عليه، أو كان عازما عليه ووكله في الإتيان بالصيغة، للعمومات.
وخصوص الصحيح الصريح في الأول: رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فليطلقها أيجوز ذلك؟ قال:
نعم (3). ونحوه الموثق (4).
والخبر القريب منه الصريح في الثاني: رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له وأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل (5).
وأظهر منه الخبر المتقدم في أول الكتاب المتضمن بعث أبي الحسن (عليه السلام) بثلاثمائة دينار إلى رجل أن يطلق امرأته.
وإطلاق الأولين بل عمومهما الناشئ من ترك الاستفصال يشمل صورتي الحضور والغيبة.
خلافا للطوسي (6) والقاضي (7) والتقي (8)، فمنعوا عنه في الحاضر، للخبر: لا تجوز الوكالة في الطلاق (9)، بحمله عليه، جمعا بينه وبين ما مر وغيره بحمله على الجواز في الغائب.
وهو بعيد، لعدم التعرض في شئ من الأخبار لغيبة ولا حضور وإن