إذا كان أمينا فلا غرم (1).
والخبر (2) الوارد بخلافها في الحيوان مع قصور سنده شاذ وإن قال به الإسكافي.
والتقييد بأحد المستثنيات محتمل.
وبخصوص الصحيح المرتضوي -: قضى علي (عليه السلام) في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة أن لا يغرمها المعار الخبر (3) - معارض.
وفي الضمان مع أحد الأولين الإجماع في الغنية (4) والتنقيح (5) وحديث على اليد (6)، ومفهوم النصوص المتقدمة المشترطة في انتفاء الغرامة عنه الأمانة. وهي مع أحدهما منتفية، لكونه خيانة بلا شبهة فيه.
وفيه مع الثالث الإجماع في الغنية (7) والمسالك (8) وغيرهما، والمعتبرة المستفيضة، منها الصحاح:
في أحدها: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها، إلا أن يكون قد اشترط عليه (9). ونحوه الثاني (10).
وفي الثالث: جميع ما استعرت فاشترط عليك يلزمك، والذهب والفضة