ومن هنا ينقدح وجه القدح فيما حكي عن التذكرة (1)، من الاكتفاء بحسن الظن بالصديق في جواز الانتفاع بمتاعه إن لم يقيد بكون منفعته مما يتناوله الإذن، الوارد في الآية (2) بجواز الأكل من بيته بمفهوم الموافقة، ولا كذلك لو قيد به، لاستناد الرخصة في المقيد حقيقة إلى الآية، لا إلى نفس حسن المظنة.
ومنه يظهر جواز تعدية الجواز إلى الأرحام الذين تناولتهم الآية في الصورة المذكورة.
و * (في المعير) * المالكية ولو للمنفعة خاصة، فلا يجوز للغاصب الإعارة، وفي معناه المستأجر الذي اشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، فلا تجوز له (3) كالأول، إلا مع إذن المالك فيجوز حينئذ بلا شبهة.
و * (كمال العقل) * بالبلوغ وعدم الجنون * (وجواز التصرف) * في المال برفع الحجر عنه فيه، فلا يجوز إعارة فاقدي الشرائط - كالصبي والمجنون والسفيه ونحوهم - إلا بإذن الولي بالإعارة لمالهم أو ماله، لأن المعتبر إذن الولي، وهو المعير في الحقيقة، حيث حصل منه الرخصة، ولا كذلك الحكم في إذنه للمجنون والصبي في إيقاع نحو البيع مما يشترط فيه الألفاظ المعتبرة. ولا يكتفى فيه بإذن الولي خاصة، لعدم الاعتبار بعبارتهما وإن كانت بإذن الولي مقرونة.
وبالجملة: الضابط في تحقق البيع ونحوه من العقود اللازمة: هو العبارات المعتبرة، دون الإذن خاصة، ولا كذلك العارية، فإن الضابط في تحققها مجرد الإذن بها. ولو خلي عن العبارة بالكلية - كما مر إليه الإشارة -