وقيل: بضمان المتلف كما عن التقي (1)، لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا.
ولا ريب فيه مع عدم تحقق التناول، وأما مع التحقق فالأول أجود، ولعله محل الفرض، كما يظهر من التعليل المتقدم، ولكنه لم يثبت إلا بلفظ صريح.
وفي ثبوته بالإطلاق إشكال، لعدم الانصراف إلا إلى غير المتلف، إلا مع القرينة المصرحة من عرف أو عادة فلا يضمن، كما لو أذن له باستعماله باللفظ الصريح.
* (بل لا يضمن) * مطلقا ولو تلف بدون الاستعمال * (إلا مع تفريط، أو عدوان، أو اشتراط) * للضمان مع التلف ولو بدونهما، بلا خلاف في شئ من ذلك، إلا من الإسكافي في الحيوان، فحكم على الإطلاق بالضمان (2).
والأصل في عدم الضمان حيث لم يكن فيه شئ من المستثنيات - بعد الإجماع الدال على أمانته، كما في المهذب (3) والمسالك (4) وغيرهما - الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
منها - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة - الصحاح.
في أحدها: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (5).
وفي الثاني: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا (6).
وفي الثالث: عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق، قال: فقال: