ظاهر الغنية الإجماع عليه (1). وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، فإنه منكر فعليه اليمين مع عدم البينة.
خلافا للمفيد (2) والديلمي (3)، فقول المالك. ولا وجه له.
* (ولو اختلفا في الرد) * فادعاه المستعير * (فالقول قول المعير) * بلا خلاف فيما أعلم، لأصالة العدم، وقد قبضه لمصلحة نفسه، فلا يقبل قوله فيه، بخلاف الودعي، لأنه قبضه لمصلحة المالك والإحسان إليه خاصة، كما مر في الوديعة.
ومعنى عدم قبول قوله فيه الحكم بضمانه المثل أو القيمة حيث يتعذر العين، لا الحكم بالعين مطلقا، للزومه إيداعه الحبس مخلدا.
* (ولو اختلفا في القيمة) * بعد اتفاقهما على التلف بالتفريط * (فقولان) * * (ولو اختلفا في القيمة) * بعد اتفاقهما على التلف بالتفريط * (فقولان) * يستندان إلى ما مر في الوديعة * (أشبههما) * ما مضى ثمة من أن القول * (قول) * المستعير * (الغارم مع يمينه) * وفاقا للحلي (4) وأكثر المتأخرين.
خلافا لآخرين، كالشيخين (5) والتقي (6) والقاضي (7) وابني حمزة (8) وزهرة في الغنية (9) مدعيا فيها هنا إجماع الإمامية.
فإن تم، وإلا - كما هو الظاهر، بل كاد أن يكون على خلافه الإجماع الآن - كان المصير إلى الأول متعينا.
واعلم أن اعتبار اليمين هنا بأقسامه هو المشهور، بل لا خلاف فيه فيما أعلم، ويأتي احتمال الخلاف فيه مما في الوديعة قد تقدم.